للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن جهته" (١) بأن يقول له سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين "لا" بتسليمه نفسه "عن غيرها" أي عن غير جهة الكفيل لأنه لم يسلمه إليه هو، ولا أحد عن جهته حتى لو ظفر به المكفول له، ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل. وأولى مما عبر به قول أصله: ولو لم يسلم نفسه عن جهة الكفيل لم يبرأ الكفيل لتناوله ما لو سلمه لا عن جهة أحد "و"يبرأ "بتسليم أجنبي له"إن سلمه "عن جهة الكفيل وبإذنه ولا يلزم"المكفول له "قبوله إن سلمه بغير إذن الكفيل"ولو عن جهته لكن لو قبل عن جهته برئ الكفيل "ولو كفل به رجلان معا"أو مرتبا كما صرح به الأصل "فأحضره أحدهما"أي سلمه "لم يبرأ الآخر، وإن قال: سلمته عن صاحبي" (٢) كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما (٣) لا ينفك الآخر ويفارق ما لو قضى أحد الضامنين الدين حيث يبرأ الآخر بأن قضاء الدين يبرئ الأصيل، وإذا برئ برئ كل ضامن ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر كما صرح به الأصل

"فإن تكافلا"أي الكفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به "برئ محضره من


(١) "قوله عن جهته"بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي: أشهد المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان، وبرئ الكفيل منها، وقياس ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد، وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي: وفيه وقفة; إذ لا حكم لقولهما، ولم أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم، وإلا فلا.
(٢) "قوله فإن أحضره أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن قال: سلمت عن صاحبي"قال البلقيني: لعل محله إذا لم يقبل المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ كما لو أحضره أجنبي، ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف الاثنين يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا; لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه، وتقييد البلقيني مردود، وقوله: ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك أحدهما"قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن، وإلا فبالأولى لا يتصور.