للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيحتمل أن يلحق به (١) ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة، والتكفل محض التزام "فإن أحضره في غيره"أي في غير الموضع المعين في الأولى، وموضع العقد في الثانية "فامتنع"المكفول له من تسلمه "لغرض"كفوت حاكم أو معين "جاز"امتناعه "وإلا"أي وإن امتنع لا لغرض "تسلمه الحاكم عنه"لأن التسلم حينئذ لازم له فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم فيه "فإن لم يكن حاكم سلمه إليه وأشهد"به شاهدين "ويبرأ"الكفيل "بتسليمه"للمكفول له "محبوسا بحق" (٢) لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق "لا"محبوسا بغير حق لتعذر تسليمه ولا غير محبوس "مع متغلب" (٣) لعدم الانتفاع بتسليمه "و" يبرأ "بتسليم المكفول نفسه" (٤) للمكفول له


(١) "قوله: فيحتمل أن يلحق به"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق"لو قال: ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد أنه لا يلزمه غير المرة الواحدة، وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب المكفول له، وتعليق الضمان باطل. ا هـ. ومقتضاه صحة الضمان، وأن الخلاف في التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان; لأنه معلق فكأنه قال: ضمنت إحضاره إن طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني: الذي يقتضيه النظر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: لا مع متغلب"لو ادعى الكفيل تسليمه، وليس هناك حائل، وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك حائل فمن القول قوله: وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك قال: ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر برئ من ضمان البيع، وقوله: وجهان حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق الكفيل بيمينه; لأن الأصل عدم وجود الحائل.
(٤) "قوله: ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه إلخ"تسليم الولي كتسليم المكفول، وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة الكفالة كفى، وفيه نظر; إذ لا حكم لقولهما، والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم، وإلا فلا د، وقوله: والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه.