من زيادته، وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوجه القائل بعدم بطلان الخيار فيما ذكر، وهو مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذاك الفسخ بالخيار، وهو بعيد (١).
"وتصح"حوالة المكاتب سيده "بمال الكتابة"لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منها ولصحة الاعتياض عنه كما نص عليه في الأم لكن جرى المصنف كأصله في باب الكتابة على عدم صحته فتشكل صحة الحوالة به بعدم صحتها بدين السلم، وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق، وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بمال الكتابة لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره; لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح، وإلا فهو مال المكاتب، وصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه "لا"حوالة السيد غيره "عليه"أي على مال الكتابة فلا تصح لعدم لزومه على المحال عليه; إذ له إسقاطه فلا يمكن إلزامه الدفع للمحتال "ولو أحال"السيد "بدين معاملة على مكاتبه جاز"; لأن المكاتب يجبر على أدائه بخلاف مال الكتابة، وكلام الرافعي يقتضي عدم جوازها حيث قال - نقلا عن المتولي -: إن قلنا (٢) ببقاء دين المعاملة لو
(١) "قوله وهو بعيد"ليس ببعيد لما عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم تصح. (٢) "قوله: حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ"يرد بأن السيد لم يبق له بعد الحوالة على مكاتبه دين.