للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مستقرا "أو"بدين "أصله اللزوم"كالثمن في زمن الخيار فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين ولا بالدين قبل ثبوته ولا بدين غير لازم، ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه، ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم كما ذكره بقوله "فلا تصح بدين السلم، ولا عليه، وتصح بثمن مبيع لم يقبض"بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث "وعليه"بأن يحيل البائع غيره على المشتري "ولو في مدة الخيار" (١) فيهما; لأنه يئول إلى اللزوم (٢)، والخيار عارض فيه فيعطى حكم اللزوم، ولا يضر عدم استقراره بمعنى أنا لا نأمن انفساخ العقد فيه بتلف مقابله; لأنا لا نعني باستقراره هنا الأمن من ذلك بل جواز بيعه

"ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن"لتراضي عاقديها; ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها "وكذا"في الحوالة "عليه"يبطل في حق البائع لرضاه بها ولمقتضاها السابق "لا في حق مشتر لم يرض"بها فإن رضي بها بطل في حقه أيضا، وقيل: لا يبطل الخيار فيما ذكر، والترجيح من زيادته، واستشكل صحة الحوالة في زمن الخيار إذا كان للبائع أو لهما; لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري،

وأجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك، وذلك كاف، فإن قلت: هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في زمن الخيار إذا كان له قلت: لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر بخلاف ذلك "فإن فسخ"المشتري البيع في زمن خياره "بطلت" (٣) لارتفاع الثمن، وهذا


(١) قوله: ولو في مدة الخيار"إنما تصح إذا فرعنا على القول بانتقال الملك كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح.
(٢) "قوله: لأنه يئول إلى اللزوم"أي بنفسه.
(٣) "قوله فإن فسخ بطلت"قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا; لأن البائع باع من المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي، والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو كما لو باع المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار; لأن الحق لا يعدوهما ولأن تراضيهما على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على المشتري في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة وبيعا على الأصح; لأنه لا حق للمشتري في الخيار، وإن كان الخيار لهما أو للمشتري لم تصح; لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت على الأصح كما إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما أشار إليه صاحب التتمة فإنه قال: إذا قلنا: إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن الخيار، وحكم الثمن حكم المبيع ا هـ قلت: وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي أنها لا تكون إجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة، وهو مباين لما سبق في البيع إلا أن يكون الإمام فرع أنها استيفاء ا هـ واعلم أن ما نقلاه عن الإمام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه: إن منقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار; لأن مقتضى الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ا هـ وهذا هو الموافق لترجيحهما أن الحوالة بيع، وأن البيع من المشتري إجازة فليكن هو الراجح عندهما.