للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقدر أن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه

وشروطها ثلاثة الأول رضا المحيل والمحتال" (١) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما في بيع الأعيان ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة وتوطئة لقوله "لا المحال عليه" فلا يشترط رضاه; لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء "والرضا" أي المراد به "هو الإيجاب والقبول" كما في البيع ونحوه ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك "وقوله أحلني كقوله بعني" فتصح الحوالة به وظاهر الخبر كما في المطلب إن أتبعتك على فلان كأحلتك عليه قال المتولي: وهل تنعقد بلفظ البيع إن راعينا اللفظ لم تنعقد (٢) أو المعنى انعقدت كالبيع بلفظ السلم، ولو قال: أحلتك على فلان بكذا، ولم يقل بالدين الذي لك علي فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب (٣) وصرح البلقيني وغيره بتصحيحه.

الشرط "الثاني: أن تكون"الحوالة "بدين"مثلي أو متقوم "لازم" (٤) كالثمن في زمن الخيار "يجوز الاعتياض عنه" (٥) وهو ما عبر عنه أصله بكونه


(١) "قوله الأول رضا المحيل والمحتال"قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز قاله المرعشي، ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله: قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ.
(٢) "قوله: إن راعينا اللفظ لم تنعقد"هو الأصح; لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى.
(٣) "قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب إلخ"كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها، وإن حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه: أحلتك على فلان هل تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع.
(٤) "قوله الثاني أن تكون بدين لازم"فلا تصح الحوالة على التركة; لأنها أعيان وتصح على الميت، وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي والبلقيني وابن الرفعة.
(٥) "قوله: يجوز الاعتياض عنه إلخ" فلو كان الاعتياض عنه غير جائز بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي.