"بطل في نصيب الشريك"المكذب "وتفرقت الصفقة، وإن أقر"الثالث "لأحدهما بالكل وقد اعترف المقر له أنه بينهما"كما قال الكل بيننا "شاركه"فيه "وإلا"أي وإن لم يعترف المقر له بذلك بل اقتصر على دعوى النصف "أخذ الجميع إن صدق المقر بعد الإقرار"بالكل "ولا يضر اقتصاره على دعوى النصف أولا"فلعله إنما ادعاه لكون البينة لا تساعده على غيره أو يخاف الجحود الكلي، وإنما اعتبر تصديق المقر له المقر هنا مع أنه سيأتي في الإقرار أنه لا يعتبر فيه إلا عدم تكذيبه له لأن دعواه مع الآخر تقتضي أنه لا يستحق إلا النصف فاعتبر تصديقه لرفع ذلك "وإن لم يصدقه في النصف"الآخر "بل أقر به لصاحبه أخذه"صاحبه لتعينه له بإسقاط الآخرين حقهما مع أن الحق لا يعدوهم "وإن لم يقر له"أي لصاحبه أيضا "به وقف النصف في يد المدعى عليه"كما سيأتي بيانه في الإقرار. "وإن تداعيا جدارا بينهما"أي بين ملكيهما "وهو متصل بجدار أحدهما"اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء جداره بأن اتصل به "اتصال تداخل"لنصف لبنات لكل منهما في الآخر "في جميع السمك"المشترك بينهما "أو"كان له عليه "أزج"بفتح الهمزة والزاي وبالجيم أي عقد "قد أميل من أصله"قليلا قليلا "أو بنى"الجدار الذي بينهما "على خشبة طرفها في ملكه"أي ملك أحدهما "فاليد له"عليه وعلى الخشبة المذكورة لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالملك إلا أن تقوم بينة بخلافه، ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا، أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره صاحب التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه "وإلا"أي وإن لم يتصل به كما ذكر بأن كان منفصلا عن جداريهما، أو متصلا بهما اتصالا يمكن إحداثه أو لا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه، أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار على خشبة طرفاها في ملكيهما "فلهما"اليد عليه لعدم المرجح فقوله.
"ولو اتصل بجداريهما فهو في يدهما، وكذا إن لم يتصل"تصريح بما علم، ولعلهما نسختان جمع بينهما، فإن أقام أحدهما بينة قضي له به (١)، وإلا حلف كل
(١) قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى له به"; لأن البينة مقدمة على اليد، وتكون العرصة له تبعا على الأصح.