منهما للآخر على النصف الذي يسلم له (١)، فإن حلفا أو نكلا جعل الجدار بينهما بظاهر اليد، وإن حلف من ابتدئ بيمينه، ونكل الآخر (٢) حلف الأول اليمين المردودة، وقضي له بالكل، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات (٣) كما يعلم ذلك في الدعاوى والبينات "ولا ترجيح بالنقش"بظاهر الجدار كالصورة والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره "والطاقات"والمحاريب التي بباطنه "والجذوع وتوجيه البناء"أي جعل أحد جانبيه وجها كأن يبنى بلبنات مقطعة وتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب وموضع الكسر إلى جانب "ومعاقد القمط"بكسر القاف وإسكان الميم، وبضمهما لكنه بضمهما جمع قماط، والمراد به معنى القمط، وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه، وإنما لم يرجح بهذه الأشياء; لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتحصيص والتزويق ولأن الجذوع تشبه الأمتعة (٤) فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما، ولأحدهما فيها أمتعة، فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع، والذي ينزل عليه منها الإعارة; لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة
"وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف (٥) لا يمكن إحداثه"بعد بناء
(١) "قوله: وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له"أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه عن النص وقالا: إنه المذهب. (٢) "قوله: ونكل الآخر"أي عن يمين الإثبات أو النفي أو عنهما. (٣) "قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ"فيحلف أن الجميع له، ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه، والنصف الآخر لي. (٤) "قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ"يخالف الترجيح بالجدار على الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد، وترجيح راكب الدابة على الآخذ بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن بعض العلماء يجوزه قهرا. (٥) "قوله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ"لو انهدم السقف الحامل ولم يبن موضعه من البناء، وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب السفل: ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا، وارتفاع العلو خمس وادعى عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار خمسا ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهما، ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا أن يكون لأحدهما فيختص ببنائه، ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل; لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو; لأنها في يده.