للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن ادعيا عليه"أي وإن ادعى اثنان على ثالث "ملك دار في يده بالإرث أو الشراء"مثلا (١) "معا فأقر لأحدهما بنصفها اشتركا"أي المدعيان "فيه"; لأن كلا من الموروث والمشتري مشترك فالخالص منه مشترك كما لو تلف بعضه، وبقي بعضه "لا إن كانا ادعيا"مع ذلك "القبض"له بأن قالا: ورثناه أو اشتريناه معا، وقبضناه ثم غصبناه فلا مشاركة فيه; لأنه إذا حصل في يدهما كان كل منهما قابضا لحقه، وانقطع حقه عما في يد الآخر، وكذا لو ادعياه وتعرضا لاختلاف السبب أو أطلقا نعم إن روجع المقر له في الأخيرة فادعى اتحاده فهو كما لو ادعاه مع صاحبه أولا قاله الإمام قال: ولو اشترياه دفعتين فالوجه القطع بعدم المشاركة فإن الشراء يتميز عن الشراء تمييز الشراء عن الهبة، والتمييز هو المعتبر ويقاس بما قاله الإرث فلفظة معا في كلام المصنف راجعة إلى الإرث والشراء، والتصريح بها في الإرث من زيادته (٢)، والعبرة في اتحاد الإرث باتحاد المورث وفي اتحاد الشراء باتحاد الصفقة قال في الأصل: وإن قالا: اتهبنا معا وقبضنا معا فوجهان أصحهما أنه كالإرث (٣).

والثاني لا مشاركة "وحيث شركنا"بين الاثنين "فصالحه"أي الثالث "المصدق بإذن المكذب"بفتح ثالثهما بمال "صح وإلا"أي وإن لم يكن بإذنه


(١) "قوله أو الشراء مثلا"ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستأتي مسألة الدين في آخر الشركة.
(٢) "قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته"عبارة الروضة وإن قالا اشترينا معا.
(٣) "قوله أصحهما أنه كالإرث"أي فلا يشاركه على الصحيح، وقول الأكثرين وحذفها المصنف: لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف وكتب أيضا إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال: أما الهبة فلا يتصور أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض، فإن صح إجراء الخلاف في المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من المشاركة أما إذا قلنا: إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل يجزم عند نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه ا هـ ولعل هذا سبب حذف المصنف لها.