مسيل الماء وجب بيان طولها وعرضها لا عمقها (١)، أو بعتك حق مسيل الماء فكما مر في بيع حق البناء، وكان المصنف تركه للعلم به مما مر.
"وليس للمستحق"في المواضع كلها "دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا للتنقية"للنهر "وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر"تفريغا لملك غيره "وليس لمن أذن له في إجراء"ماء "المطر"على السطح "طرح الثلج"عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب، ويسيل إليه كما صرح به أصله "ولا أن يجري"فيه "ماء الغسالات"لأن ذلك غير مأذون فيه بل "ولا يجوز الصلح عليهما"أي على طرح الثلج عليه وإجراء ماء الغسالات عليه بمال; لأن الحاجة لا تدعو إليه، وفيهما جهالة (٢)، وفي الأول ضرر ظاهر "ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر"(٣) ولا غيره
"فرع"لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي.
"فرع المصالحة على"بمعنى عن "قضاء الحاجة"من بول أو غائط "وطرح القمامة"بضم القاف أي الكناسة ولو زبلا "في ملك الغير على مال إجارة بشروطها"القياس أن يقال: عقد فيه شائبة بيع وإجارة، أو يقال: بيع بشرطه (٤)، أو إجارة بشرطها، واغتفر الجهل بذلك للحاجة، وتعبيره في الأولى بالملك أعم من تعبير أصله بالحش (٥).
(١) "قوله لا عمقها"; لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى القرار. (٢) "قوله: لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة" قال البلقيني ما المانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح، وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض، والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني، وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب، وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان على السطح. (٣) "قوله: ومن أذن له في إلقاء الثلج إلخ"أي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب. (٤) "قوله: أو يقال بيع بشرطه"مورد البيع العين لا المنفعة، وإنما قيل به في حق البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد. (٥) "قوله: أعم من تعبير أصله بالحش"أي المرحاض.