"في العمارة"له إذا انهدم، ولو بسبب الماء; لأنها تتعلق بالآلات، وهي لمالكها ولأن الانهدام بسبب الماء تولد من مستحق
"وأما الأرض فلا حاجة في العارية"لها "إلى بيان; لأنه يرجع"فيها "متى شاء والأرض تحمل"ما تحمل "وإن استأجرها"لإجراء الماء فيها "وجب بيان موضع الساقية"وهي المجراة "وطولها وعرضها وعمقها وقدر المدة"إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء فإن بقي الكلام على عمومه كما هو مقتضى كلامهم أشكل بذلك (١) قال في الشامل: ولو صالح على أن يجري الماء في ساقية في أرض غيره فهي إجارة قال في الأم: ويجب تقدير المدة قال أصحابنا: وإنما يصح إذا كانت الساقية محفورة، وإلا فلا يصح; لأن المستأجر لا يملك الحفر ولأن ذلك إجارة لساقية غير موجودة فاشتراطه كون الساقية محفورة إنما ذكر في العقد على إجراء الماء في ساقية لا في العقد على إجرائه في أرض كما صنع الأصل بل ولا يناسب ذكره فيه (٢) ; لأنه لا يجامع اشتراط بيان موضع الساقية (٣) وطولها وعرضها وعمقها; فلهذا تركه المصنف، وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه (٤) كلام الكفاية فإنه يقتضي أن المعروف أنه بيع قال سواء وجه العقد إلى الحق بأن قال: صالحتك على إجراء الماء أم إلى العين بأن قال: صالحتك على مسبل الماء والأوجه فيما إذا وجهه إلى الحق أنه عقد فيه شائبة بيع وإجارة، وذكر الأصل أنه إن باعها فإن قال: بعتك
(١) "قوله أشكل بذلك"يفرق بينهما بأنها إنما حملت على التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال: لكن يعتبر هنا أمران التأقيت; لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية; لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء قوله: قال في الشامل: ولو صالح إلخ"ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب. (٢) "قوله: ولا يناسب ذكره فيه إلخ"بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور. (٣) "قوله بيان موضع الساقية"أي المجراة. (٤) "قوله وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ"هو ما أفاده كلام الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد بلفظ الصلح، ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف كلام الكفاية.