له من كل طريق غير نافذ ممرا إلى الدار التي ليست به هذا ما نقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور، وفيها عن الأصحاب أنه لو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك ما بينهما على حالهما جاز قطعا انتهى، وهو مراد الرافعي بقوله: أما إذا قصد اتساع ملكه ونحوه فلا منع أي قطعا، وصحح في المنهاج (١) كالرافعي تبعا للبغوي عكس ما قاله المصنف (٢)؛ لأنه تصرف مصادف للملك (وليس لمن لا حق له) في السكة (إحداث جناح أو باب) للاستطراق إلا برضا أهلها كما مر ومسألة إحداث الجناح لا حاجة إليها، فإنه قدمها (فلو سمره) أي الباب الذي فتحه (جاز) والمراد أن فتحه ليسمره جائز.
وكذا فتحه للاستضاءة كما صرح به الأصل؛ لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى، وقيل: لا يجوز؛ لأن فتحه يشعر (٣) بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في الروضة وهو أفقه ومنع بما مر من تعليل الجواز وسمر (٤) بتخفيف الميم ويجوز تشديدها.
(ولو أذنوا) في إحداث جناح أو باب لمن يتوقف فتحه على إذنهم (فلهم الرجوع) عن الإذن متى شاءوا (كالعارية) نعم لا يجوز للشركاء الرجوع في مسألة الجناح بعد إخراجه كما صرح به الماوردي (٥) وابن الرفعة؛ لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق، ولا إلى قلعه مع غرم الأرش؛ لأنه شريك (٦) وهو لا يكلف ذلك، ولا إلى إبقائه بأجرة؛ لأن الهواء لا أجرة له، وهذا لا يرد على كلام الأصل؛ لأنه اقتصر على مسألة فتح الباب، وذلك لا يأتي فيه، واقتصر أيضا على فتحه ممن لا حق له في السكة ونقل فيه عن الإمام أنه لا يلزمهم بالرجوع شيء بخلاف رجوعه في أرض أعارها لبناء أو غراس فإنه لا يقلع مجانا قال: ولم أره لغيره،
= كانت إحدى الدارين ملكه، والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين. (١) (قوله وصحح في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. (٢) (قوله عكس ما قاله المصنف إلخ) وفي بعض النسخ، وله فتح باب. (٣) (قوله وقيل لا يجوز؛ لأن فتحه إلخ) نقل الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا أو نحوه جاز قطعا. (٤) (قوله وسمره) بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي. (٥) (قوله كما صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه. (٦) (قوله: لأنه شريك) وهو لا يكلف ذلك؛ إذ الشريك لا يزال ملكه من ملكه.