للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرض أهلها، ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا، وإلا فإن رضي به أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع; إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه على ذلك الزركشي (١) "ولو فتح أحدهم"فيه "بابا"آخر "أو ميزابا"آخر "أسفل بابه"أو ميزابه "منع"أي منعه من المفتوح (٢) بين بابه ورأس السكة سواء أسد الأول أم لا; لأن الحق لغيره بخلاف من بابه بين المفتوح (٣) ورأس السكة، أو مقابل المفتوح كما صرح بالأولى في الأصل وبالثانية في الروضة عن الإمام، وتعقبه البلقيني فيها بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع "أو"فتح ما ذكر "أعلى"ذلك "اشترط"لجوازه "سد الأول" وإنما جاز له هذا; لأنه ترك بعض حقه; فإن لم يسد الأول منع لتضرر بقية الشركاء (٤) بزيادة الزحمة بانضمامه إلى الأول قال الإسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز (٥) لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة أي إلى آخر السكة (٦) ; لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق.

"فرع" له في سكة قطعة أرض فبناها دورا، وفتح لكل واحدة بابا جاز قاله البغوي في فتاويه (٧) "وليس له فتح باب بين داريه إن كان بابهما جميعا أو" باب "أحدهما" الأولى إحداهما "إلى طريق غير نافذ" أي ليس لمن له داران يفتحان إلى طريقين غير نافذين أو غير نافذ وشارع (٨) فتح باب بينهما; لأنه يثبت


(١) "قوله نبه على ذلك الزركشي"أي وغيره أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله أو مقابل المفتوح"هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل.
(٣) "قوله وبالثانية في الروضة عن الإمام"أي وأقره قال الإسنوي: وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي يوهم أن المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا عليه. ا هـ. ف س.
(٤) "قوله لتضرر بقية الشركاء"أي الذين أسفل منه أو يقابلونه.
(٥) "قوله فالمتجه أنه يجوز إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله أي إلى آخر السكة"لا يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به الشارح.
(٧) "قوله قاله البغوي في فتاويه"أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله غير نافذين أو غير نافذ وشارع إلخ"الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع; لأنه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه، ولو كانت إحدى الدارين ملكه، والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين.