ضررا فإنه بفتحها "ولا يحدث فيه دكة" بفتح الدال أي مسطبة "و" لا "شجرة ولو اتسع"الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنعهما الطروق في ذلك المحل، وقد تزدحم المارة فيصطكون بهما ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك، وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد (١) مع الكراهة كما مر في شروط الصلاة والثاني بجواز فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما سيأتي وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها، وإن غرسها للمسجد ليصرف ريعها له فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما (٢) هنا،
وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر، وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص، والخاص قائم على ملكه، وحافظ له بخلاف الشارع، فانقطاع الحق فيه عند طول المدة أقرب. وقضية كلامهم منع إحداث الدكة (٣)، وإن كان بفناء داره، وبه جزم ابن الرفعة، وقال السبكي: ينبغي جوازه حينئذ (٤) عند انتفاء الضرر; لأنه في حريم ملكه ولإطباق الناس عليه من غير إنكار "ولو
(١) "قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجر بالمسجد إلخ"وبأن شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في ذلك المصلحة كما صرح به هناك، وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه، وفيه تحجر على المارة. (٢) "قوله بخلاف ما هنا"أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه. (٣) "قوله وقضية كلامهم منع إحداث الدكة إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وقال السبكي ينبغي جوازه إلخ"ولم أر من صرح بالمسألة. ا هـ. قال الأذرعي: وما أبداه بعيد من كلامهم، وفي كون الدار في الشارع لها حريم كلام، وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار، والدكك إنما تبنى غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها، ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها، واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع عند الأكثرين، وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه، وهو مخالف لظاهر إطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة، وينبغي حمل ما في الجنايات على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء الدكة في الموضع المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو إقطاع من الإمام فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال شيخنا: حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز أو بعوض أو للتملك امتنع، وإن زاد على حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات على هذا التفصيل، وإلا فهو ضعيف.