رأس الحمولة الغالبة (١) سواء أكانت الطريق واسعة أم ضيقة لا تمر فيها القوافل والفوارس وسواء أذن الإمام فيه أم لا لإطباق الناس على فعله من غير إنكار، وتقييده الظلام بالمشقة أخذه من قول الأصل، وفي التتمة: إن انقطع الضوء كله أثر، وإن نقص فلا، وتصريحه بالمسلم هنا من زيادته "وكذا" لا يضر مع ذلك "بالمحمل مع كنيسة" أي أعواد مرتفعة عليه معدة; لأن يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحر والبرد وتستره "على البعير إن كانت" أي الطريق "جادة" أي واسعة تمر فيها القوافل والفوارس; لأن ذلك وإن كان نادرا فقد يتفق، والأصل في جواز ذلك أنه ﷺ نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم. وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده ﷺ
أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع لخبر (٢) ابن ماجه وغيره، وهو حسن "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"(٣) ولأن الحق فيه ليس له خاصة "ولو أحوج"الإشراع "إلى وضع الرمح على الكتف"أي كتف الراكب بحيث لا يتأتى نصبه "لم يضر"في جواز الإشراع; لأن وضعه على كتفه ليس بعسير، ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار المرور للناس، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة (٤) إذا تركت بقدر مدة نقلها، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب، وقوله: يضر بالمار بضم الياء من أضر به إضرارا بخلاف يضره من ضره
(١) "قوله الغالبة"قال الأشموني بالمعجمة والباء الموحدة "تنبيه"فإن قيل إذا جاز الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة، وقالوا في الميزاب: له تطويله إلا أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي، قيل: الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ع. (٢) "قوله: أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع" والمزيل له الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته; لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وبه أفتيت. (٣) صحيح: رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث "٢٣٤٠" عن عبادة بن الصامت مرفوعا، ورواه أيضا برقم "٢٣٤١" عن ابن عباس مرفوعا. (٤) "قوله وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ"يمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به، ويخشى منه السقوط، وإرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة، وإلقاء النجاسة بل هو في معنى التخلي في الطريق.