للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمتها لإحالته بينه وبينها بوقفه "فإن أنكر وصالح عنه أجنبي جاز"الصلح "; لأنه بذل مال في قربة"ولأن القيمة على الواقف لكونه وقف، والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه جائز، وتعبيره بوقف الأرض أنص في المراد وأعم من تعبير الروضة ببنائها مسجدا.

"وإن صالح متلف العين"مالكها "بأكثر من قيمتها"من حبسها "أو بمؤجل لم يصح"الصلح; لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح الصلح على أكثر منه، ولا على مؤجل كمن غصب دينارا فصالح على أكثر منه أو على مؤجل لما في ذلك من الربا بخلاف ما إذا صالح بأقل من قيمتها كما علم مما مر أو بأكثر من قيمتها بغير جنسها.

"وإن أقر له بمجمل فصالحه عنه وهما يعرفانه صح"الصلح "وإن لم يسمه"أحد منهما كما لو قال: بعتك الشيء الذي أعرفه أنا وأنت "وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر"بالمدعي "ففعل لم يصح"الصلح لبنائه على فاسد "بل بذله"أي المال لذلك "وأخذه حرام، وهل يكون بذلك مقرا وجهان"أوجههما لا، وبه جزم ابن كج (١) وغيره; لأنه إقرار بشرط "فلو وكل"المنكر "في الصلح عنه"أجنبيا "جاز"التوكيل، وقيل: لا يجوز والترجيح من زيادته "كالوارث يجهل أمر التركة فله التوكيل في الصلح لإقالة الشبهة"عنه.

"الباب الثاني في التزاحم على الحقوق" "الطريق النافذ" (٢) بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع "مباح لا يملك"لأحد من الناس "فلكل"منهم "فتح باب"من ملكه "إليه"كيف شاء "ولكل مسلم"التصرف فيه بما لا يضر المارة فله "إشراع"أي إخراج "جناح" (٣) أي روشن "وساباط فيه"أي سقيفة بين حائطيه "لا يشق ظلامه (٤)، ولا يضر المار"الماشي "المنتصب تحته"وعلى


(١) "قوله: أوجههما: لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ"رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة.
(٢) "قوله الطريق النافذ إلخ"شمل ما لو وقف ملكه شارعا.
(٣) "قوله إشراع جناح"المراد به إبراز الخشب إلى هواء الطريق.
(٤) "قوله: لا يشق ظلامه" بأن لا يؤثر فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع.