للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معامله أو بزيادة عليه "وولد الزراع"وفي نسخة الزارع "في الإنفاق على القوام بها" وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ "والمرأة في القطن والغزل"أي فيما يتعلق بهما من حفظ أو غيره "وصوت الأطعمة عن الهرة والفأرة"ونحوهما "وحفظ متاع البيت"وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل ذلك على العادة في مثله "مرات"يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة; لأنه قد يصيب فيها اتفاقا "وكل"من المذكورين وغيرهم يختبر "بما يليق به" (١) لو قدم هذا كأصله على قوله فليختبر كان أولى "حتى" وفي نسخة بحيث "يغلب على الظن بالرشد وذلك"أي الاختبار "قبل البلوغ" (٢) لآية ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: من الآية ٦] واليتيم إنما يقع على غير البالغ ولأنه لو كان بعده لأدى إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل "ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد"; لأنه لا يصح عقده فإذا أراد العقد عقد الولي "فإن تلف"المال "في يده لم يضمنه الولي"; لأنه مأمور بالتسليم إليه

"فصل"وفي نسخة فرع "لو بلغ"الصبي "مصلحا لماله لا دينه"أو عكسه أو غير مصلح لواحد منهما كما فهما بالأولى "لم ينفك حجره" (٣) بل يستدام ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه للمعنى الذي حجر لأجله ولمفهوم آية ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ [النساء: من الآية ٦] والإيناس هو العلم والمراد بالحجر الجنس


(١) "قوله وكل بما يليق به"ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وتختبر المرأة النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال: فقيل: لا بد من الجمع بينهما، وقيل: يكفي أما النساء الثقات أو المحارم أيهما كان أجزأ، وظاهر النص المذكور أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد، وأفتى به ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري، وقال: إنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الشهادة، والمحترف بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبيه وأقاربه، كما قاله في الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيل يكفي أما النساء إلخ وكذا قوله وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري.
(٢) "قوله: وذلك قبل البلوغ"المراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال أشار إليه الإمام عن الأصحاب.
(٣) "قوله لم ينفك حجره"بل يستدام; لأن الله علق دفع المال إليه بالبلوغ وإيناس الرشد فكما لا يرتفع الحجر إذا رشد قبل البلوغ لا يرتفع إذا بلغ قبل الرشد، ولأن الحجر إنما ثبت للحاجة إلى حفظ المال، وهي باقية.