وإن تكرر حكمنا به قال النووي: وهو حسن غريب انتهى، فإن قلت: لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد، قلت: ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا
"فرع الرشد إصلاح الدين والمال حتى من الكافر"كما فسر به آية ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ [النساء: من الآية ٦](١)"ويعتبر"في رشد الكافر "دينه"ثم بين إصلاح الدين بقوله "فلا يرتكب محرما يسقط العدالة"من كبيرة أو إصرار على صغيرة (٢)، وإصلاح المال بقوله "ولا يضيع المال"بإلقائه في بحر أو بصرفه في محرم أو "باحتمال الغبن الفاحش"في المعاملة ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة "وليس صرفه في الخير"كالصدقة والعتق "تبذيرا"; لأن فيه غرضا وهو الثواب، ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف "ولا"صرفه "في الثياب والأطعمة النفيسة"وإن لم تلق بحاله "وشراء الجواري والاستمتاع بهن"; لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به، وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له (٣) فحرام كما مر في قسم الصدقات.
"فرع لا بد من الاختبار" لرشد الصبي في المال (٤) ليعرف رشده وعدم رشده "فليختبر ولد التاجر في المماكسة" في البيع والشراء بأن ينقص عما طلبه
(١) "قوله كما فسر به آية ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ "; لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم. (٢) "قوله أو إصرار على صغيرة" أي ولم تغلب طاعاته. (٣) "قوله نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له"أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة. (٤) "قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال إلخ"أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات قوله أي فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره"قال الأذرعي أي في بيتها إن كانت مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن، أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بالغزل والقطن بل بما يعمله أمثالها قاله السبكي.