إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه والترجيح فيهما مع التعليل بما قاله من زيادته وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة وغيرها "ويجوز النظر إلى العانة للشهادة"بها عند الحاجة إلى معرفة البلوغ بها للضرورة "وتزيد المرأة"على ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة "بالحيض"(١) لوقت إمكانه بالإجماع (٢)"وبالولادة"; لأنها مسبوقة بالإنزال (٣)، وعبر الأصل بالحبل (٤)، وكل منهما ليس بلوغا، وإنما البلوغ بالإنزال، والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه ولهذا قال ": ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر (٥) وشيء فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا بالبلوغ"لها "قبل الطلاق".
"فرع لو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكمنا ببلوغه"; لأنه ذكر أمنى أو أنثى حاضت "لا إن وجد"أحدهما أو كلاهما "من أحدهما"أي أحد الفرجين فلا يحكم ببلوغه لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه قاله الجمهور وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال في الأصل: وهو الحق (٦) وقال المتولي: إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه،
(١) "قوله ونزيد المرأة بالحيض"لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء. (٢) "قوله بالإجماع"واحتج له أيضا بخبر أبي داود أنه ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س. (٣) "قوله; لأنها مسبوقة بالإنزال"ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض. (٤) "قوله: وعبر الأصل بالحبل إلخ"في كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف، ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم، وعبارة الرافعي تفهم الثاني، قال شيخنا: هو المذهب. (٥) "قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء"أي لحظة. (٦) "قوله قال في الأصل وهو الحق"قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر، لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ، وفيه بعد، وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به فقال: لا نحكم بالبلوغ بذلك، وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به; لأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر، ولا نحكم بالبلوغ; لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر، وهي استكمال خمس عشرة سنة.