للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يحتاج في إزالته إلى حلق "دليل" للبلوغ "في حق الكفار" ومن جهل إسلامه (١) لخبر عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال حسن صحيح (٢) وأفاد كلام المصنف أن ذلك ليس بلوغا حقيقة بل دليل له ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات قاله الماوردي وقضيته أنه دليل للبلوغ بالسن وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا وثانيهما أنه دليل للبلوغ بالاحتلام قال الإسنوي (٣) ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما (٤).

وإنما يكون دليلا في حق الخنثى إذا كان على فرجيه قاله الماوردي (٥) "لا"في حق "المسلمين" لسهولة مراجعة آبائهم وأقربائهم من المسلمين بخلاف الكفار ولأنهم متهمون في الإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولايات بخلاف الكفار فإنه يفضي بهم إلى القتل أو ضرب الجزية وهذا جرى على الأصل والغالب، وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام (٦) "لا"إنبات "شعر الإبط واللحية"فليس دليلا للبلوغ "لندورهما دون خمس عشرة"سنة، ولأن


(١) "قوله: ومن جهل إسلامه"قاله في الوسيط في باب الإقرار "منه".
(٢) رواه ابن حبان "١١/ ١٠٤" حديث "٤٧٨١" والحاكم في المستدرك "٤/ ٤٣٠" حديث "٨١٧٣"، والترمذي "٤/ ١٤٥" كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، حديث "١٥٨٤" ورواه أيضا أبو داود "٤/ ١٤١" حديث "٤٤٠٤" والنسائي "٦/ ١٥٥" حديث "٤٩٨١".
(٣) "قوله قال الإسنوي"أي كالسبكي.
(٤) "قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما"هو الظاهر وقال السبكي: إنه الذي يظهر وتظهر فائدة الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر، وقال: استعجلته بالدواء فإن قلنا: إنه بلوغ لم يسمع قوله، وإن قلنا: دليل حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي وأقره.
(٥) "قوله قاله الماوردي"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام"ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة.