للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"أو بخروج المني لإمكانه" (١) أي لوقت إمكانه لقوله تعالى ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: من الآية ٥٩] ولخبر "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم" (٢) والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضا قاله الجوهري والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. "وأقله"أي وقت إمكانه "تسع سنين" (٣) قمرية أي استكمالها بالاستقراء والظاهر أنها تقريب كما في الحيض (٤) ولو ادعى البلوغ به أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض صدقا بلا يمين، ولو في خصومة; لأنه لا يعرف إلا من جهتهما (٥) ولأنهما إن صدقا فلا تحليف وإن كذبا فكيف يحلفان، واعتقاد المكذب أنهما صغيران نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة، أو إثبات اسمه في الديوان حلف عند التهمة كما سيأتي في السير "وإنبات شعر العانة الخشن" (٦) الذي


(١) "قوله: أو بخروج المني لإمكانه"كلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني، فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب; لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وحكى الجوري في المسألتين قولين أحدهما هذا، والثاني يكون بالغا وأجراهما في أنه هل يستقر به كل المهر، أو لا وقوله ونقله الرافعي في باب اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) رواه أبو داود "٤/ ١٤٠" كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، حديث "٤٣٩٩". ورواه الترمذي "٤/ ٣٢" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث "١٤٢٣".
(٣) "قوله: وأقله تسع سنين"وابتداؤها من خروج الولد، وسواء الذكر والأنثى على المذهب وقيل في الذكر: نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الأنثى بأول التاسعة وقيل نصفها، وقال النووي في دقائقه: إن هذه العبارة تتناول مني الذكر والأنثى، وهو المذهب، وقيل منها كحيضها، وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن الأصحاب.
(٤) "قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض"قال شيخنا: الأصح هنا أنها تحديد.
(٥) "قوله: لأنه لا يعرف إلا من جهتها"فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال: شئت يصدق بلا يمين.
(٦) "قوله: وإنبات شعر العانة"يقتضي أن العانة هي المنبت لا النابت، وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي: هي الشعر النابت فوق الفرج، وقيل هي المنبت، وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر، قال وهو الصواب عن الأزهري.