لا حجر الصبي لانقطاعه بالبلوغ على ما مر ويسمى من بلغ كذلك بالسفيه المهمل (١) وهو محجور عليه شرعا وإن لم يحجر عليه حسا
"فلو أصلحهما" من بلغ بأن بلغ مصلحا لهما أو غير مصلح ثم صار مصلحا لهما "انفك"حجره ودفع إليه ماله، ولو امرأة "بلا حاكم"(٢) للآية ولأنه لم يثبت به كحجر الجنون نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه (٣)، ولا يحلف الولي كالقاضي والوصي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله، ولأن الرشد يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله وإن آخذناه بإقراره به في رفع ولايته، قال الأذرعي: ولأن الأصل يعضد قوله بل الظاهر أيضا; لأن الغالب في قريبي العهد بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة (٤) بالرشد
(١) "قوله: ويسمى من بلغ كذلك بالسفيه المهمل"المشهور إطلاق هذا الاسم على من ذر بعد رشده ولم يحجر عليه. (٢) "قوله فلو أصلحهما انفك بلا حاكم"شمل ما إذا كان وليه الحاكم. (٣) "قوله: نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه" حكى في التوشيح عن والده أنه أفتى في يتيم غائب علم وليه أنه بلغ ولم يعلم هل بلغ رشيدا بأنه لا يجوز له التصرف في ماله، وله إخراج زكاته استصحابا لحكم الحجر، واحتج بقول الأصحاب إذا أجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد على البلوغ قال: فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود بالأصل ا هـ وما أفتى به ممنوع، ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها; لأن صورتها في بلوغه رشيدا كما سيأتي وقد قال القفال في الفتاوى: ولو باع مال مراهق فأقام بينة على إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع; لأن نفس البلوغ لا تزول به الولاية، وقال الزركشي: لا تمنع الولي من التصرف قياسا على الوكيل يتصرف مع احتمال أن موكله عزله نعم إن ظهر رشده كان كتصرف وكيل ظهر عزله. (٤) "قوله: إلا أن تقوم بينة بالرشد"إذا قامت بينة بالسفه وبينة بالرشد أجاب ابن عجيل بأنه تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة، وأجاب أحمد بن حسن الحلي بأنهما إن أطلقتا أو أرختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وإن أرختا بتاريخ واحد عند تصرفه قدمت بينة السفه قال: وعرضت هذا على ابن عجيل فقال: حتى أنظر فيه وفي فتاوى ابن الصلاح أنهما إن أطلقتا قدمت بينة الرشد وذكر في باب الدعاوى أن بينة السفه مقدمة إذا شهدت بأن سفهه مقارن للعقد كالخارجة، وإن قالت: غير رشيد قدمت بينة الرشد ا هـ لعله فيمن جهل حاله من قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة، فإذا علمنا سفهه قدمت بينة الرشد، أو علمنا تقديم رشده قدمت بينة السفه وقوله لعله فيمن إلخ أشار إلى تصحيحه.