الجارية"المبيعة "صغيرا"غير مميز "بيعا معا"حذرا من التفريق الممنوع منه هذا "إن لم يبذل البائع قيمته"وإلا أخذه مع أمه (١) لانتفاء محذور التفريق "و"إذا بيعا معا "أخذ"البائع "حصة الأم"والمفلس حصة الولد فلو ساوت مائة ومع الولد مائة وعشرين فقيمة الولد السدس فإذا بيعا كان سدس الثمن للمفلس والباقي للبائع "والعبرة"في انفصال الزيادة "بالانفصال"لها "وقت الرجوع"عبارة الأصل: والاعتبار في الانفصال بحال الرجوع دون الحجر; لأن ملك المفلس باق إلى أن يرجع البائع
"ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر"فزرع البذر ونبت وتفرخ البيض وتخلل العصير، ولو بعد تخمره واشتد الحب وأفلس "رجع فيه"البائع "نباتا"في الأولى "وفراخا"في الثانية "وخلا"في الثالثة "ومشتد الحب"في الرابعة; لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي (٢) إذا صار نخلا "وإذا اشتراها"أي العين "حاملا فولدت أو حائلا فحملت"عنده "رجع فيها"البائع "مع الولد"في الأولى كما لو اشترى شيئين بناء على أن الحمل يعرف وهو الأظهر "و"مع "الحمل"في الثانية; لأنه يتبع في البيع فكذا في الرجوع وتقدم الفرق بينه وبين عدم الرجوع في الرد بالعيب قال الأذرعي: ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئا أو يعطى كل منهما حكمه (٣) أو كيف الحال؟ وهل يفترق الحال بين أن يموت المولود أو لا مع بقاء حمل المجتن، أو لا فرق انتهى وقياس الباب مع ما هو معلوم (٤) من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين
(١) "قوله: وإلا أخذه مع أمه إلخ"قال الإسنوي: وهل المراد بكونه يأخذ الولد أنه يأخذه بالبيع، أو يستقل بأخذه، وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم، فيه نظر، وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ذكر ما قيل فيه وعلى هذا التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه، والاتفاق عليه قبل ذلك، وإذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه، فيه نظر، وقوله: يأتي هناك إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فأشبهت الودي"أي أو النوي. (٣) "قوله: أو يعطي كل منهما حكمه"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم إلخ"قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي: حيث قلنا: يرجع في الولد فذاك إذا كان موجودا فإن فقد ضارب بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم حاملا ثم حائلا فما بينهما يستحق البائع بنسبته من الثمن.