"دست ثوب لائق"به مما يعتاده "من قميص وسراويل ومنديل ومكعب"أي مداس قال في أصل الروضة ومنعل وهو كما قال جماعة وهم "ويزاد جبة"أو ما في معناها من فروة "في الشتاء"; لأنه محتاج إلى ذلك ولا يؤخر غالبا وذكر المنديل في زيادته "ويترك له عمامة وطيلسان وخف ودراعة" بضم المهملة يلبسها "فوق القميص" أو نحوه مما يليق به "إن لاقت" أي المذكورات "به" لئلا يحصل الإرداء بمنصبه، وتزاد المرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها قال الإسنوي: وسكوتهم عما يلبس على الرأس تحت العمامة يشعر بعدم اعتباره فيه نظر، والذي يظهر إيجابه (١) وذكر نحوه الأذرعي قال: ويقال لما تحتها القلنسوة وكأنهم اكتفوا بذكر العمامة عن ذكره.
ثم رأيت القاضي ذكر أنه تترك له القلنسوة وهو واضح ومثله تكة السراويل ا هـ "ويرد إلى اللائق" به حال إفلاسه "أن تعود"قبله "الأشرف في اللبس"أي فوق ما يليق به "لا"أن تعود قبله "التقتير"فلا يرد إلى اللائق (٢) به بل إلى ما تعوده من التقتير "ويترك لعياله من الثوب مثله" أي مثل ما ترك له "ويباع البسط والفرش ويتسامح في حصير ولبد حقيرين"(٣) أي قليلي القيمة "ويترك لهم" أيضا "قوت يوم القسمة وسكناه" وإن كان باقيه بعدها; لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده لعدم ضبطه ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا وألحق البغوي ومن تبعه باليوم ليلته أي الليلة التي بعده (٤)"و" يترك "ما يجهز به من مات منهم (٥) ذلك اليوم أو قبله مقدما" به "على الغرماء" قال العبادي: ويترك للعالم كتبه
(١) "قوله: والذي يظهر إيجابه"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ"لأنه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة أولى. (٣) "قوله: ويتسامح في حصير ولبد"وكساء خليع ع. (٤) "قوله أي الليلة التي بعده" فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها. (٥) "قوله وما يجهز به من مات منهم"شمل الواجب في تجهيزه، وكذا المندوب إن لم تمنعه الغرماء.