الغسل فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل ورطبا ويابسا حالان من المني وعلم من كلامه أن المرأة كالرجل في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة (١)، ونقله الأصل عن الأكثرين (٢) ونقل عن الإمام والغزالي أنه لا يعرف إلا بالتلذذ (٣)"ولا أثر لثخانة ولون" وغيرهما من صفات المني فالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في حال اعتدال الطبع فعدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه.
"وإن خرج منها" أي المرأة"منيه" أي الرجل بعد غسلها من جماع (٤)"وقد قضت وطرها" أي شهوتها به "اغتسلت" لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه، وإذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها (٥) وكلامه يقتضي أنها لو قضت وطرها بمني استدخلته ثم خرج منها وجب الغسل وهو متجه (٦) لكن تصويرهم ذلك بالجماع كما صورته به يقتضي خلافه، ولعلهم جروا في ذلك على الغالب"وإلا" أي وإن لم تقض وطرها كصغيرة ونائمة ومكرهة"فلا" غسل عليها"كمن استدخلته" أي المني في قبلها أو دبرها فإنه لا غسل عليها لأن الاستدخال لم تتناوله النصوص الواردة في الباب ولا هو في معنى المنصوص عليه.
"ولا يجب" الغسل"بغسل ميت و" لا بسبب"جنون وإغماء" وغيرها
(١) "قوله: في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة" نقل الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها يتدفق. (٢) "قوله: ونقله في الأصل عن الأكثرين" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: إنه لا يعرف إلا بالتلذذ" وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي: إنه الحق ش. (٤) "قوله: بعد غسلها من جماع" أي في قبلها. (٥) "قوله: وإذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها" والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث. (٦) "قوله: وهو متجه" أشار إلى تصحيحه.