للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصلي (١) فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب (٢)، وشمل كلامه الخارج من الدبر وغيره بخلاف قول الأصل أو ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب وما صححه الأصل (٣) من أنه لا فرق بين خروجه من المعتاد وغيره جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بما ضعفه الأصل من أن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع (٤) والصلب هنا على هذا كالمعدة (٥) هناك كما جزم به (٦) الأصل فعدول المصنف عن عبارة الأصل إلى قوله أو تحت الصلب لعله لاختياره ما في التحقيق والمجموع لكن كان ينبغي له أن يقول: مع انسداد الأصلي كما تقرر قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر.

"ويعرف" المني "بتدفق" بأن يخرج بدفعات (٧) قال تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] "أو تلذذ" بخروجه وإن لم يتدفق مع فتور الذكر عقبه كما ذكره الأصل وأسقطه المصنف لاستلزام التلذذ له "أو ريح طلع أو عجين رطبا و" ريح "بياض بيض يابسا" وإن لم يتدفق ولم يتلذذ به كالخارج منه بعد


(١) "قوله: مع انسداد الأصلي .. . إلخ" علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد فرجي المشكل لم يجب الغسل.
(٢) "قوله: كما في المجموع عن الأصحاب" وفي موضع آخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف، وهو محمول على خروجه من طريقه المعتاد ق.
(٣) "قوله: وما صححه الأصل .. . إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: أيضا وصوبه في المجموع" أي والتحفة قال في المهمات هو الماشي على القواعد فليعمل به.
(٥) "قوله: والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك .. . إلخ" يقتضي أن الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب أن يقول: ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك، وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء بالمنفتح. ا هـ. قال الأذرعي وهي عبارة محررة.
(٦) "قوله: كما جزم به الأصل" جزم به في أصل الروضة وذكره الرافعي بحثا ع.
(٧) "قوله: بدفعات" بضم الدال وفتح الفاء وضمها وإسكانها جمع دفعة بالضم.