ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهما ولا تصح الصلاة إلا به ولا يعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما"وإن غلب على ظنه أحدهما" فإنه يخير بينهما لأن حكم الظن والشك في أبواب الطهارة واحد كما مر.
"وإن أولج رجل في قبل خنثى فلا شيء" عليهما من غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل"فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده" لأنه جامع أو جومع بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما"وأحدث" الواضح"الآخر" بالنزع منه، وقوله: في واضح أعم من قول أصله في فرج امرأة، وخرج بقوله: آخر ما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب.
"ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به" وحده "ولا أثر للآخر في نقض الطهارة" نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث، وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا.
الأمر "الثاني خروج المني" أي مني الشخص (١) نفسه الخارج أول مرة من رجل أو امرأة "ولو بعد غسل" من (٢) جنابة أو لم يجاوز فرج الثيب لخبر مسلم إنما الماء من الماء ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل. إذا هي احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء"(٣) سواء أخرج "من" المخرج "المعتاد" مطلقا "أو" من "تحت الصلب" مستحكما مع انسداد
(١) "قوله: أي مني الشخص نفسه" خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة. (٢) "قوله: ولو بعد غسل من جنابة" شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما. (٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، حديث ٢٨٢، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث ٣١٣.