مما سوى الخمسة المذكورة لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه، وأما خبر من غسل ميتا فليغتسل (١) فمحمول على الندب كما سيأتي في الجمعة واعترض على الحصر في الخمسة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل (٢) بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض.
"وإن رأى في فراشه أو ثوبه" منيا ولو بظاهره"لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وأعاد كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه ويستحب" الغسل و"إعادة ما" أي صلاة"احتمل" خلوها عنه"كما إذا احتمل كونه من آخر" نام معه في فراش مثلا"فإنه يستحب لهما الغسل" فيستحب لهما الإعادة ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عندنا ذكره في الروضة وحذفه المصنف للعلم به مما مر.
(١) صحيح: بهذا اللفظ رواه ابن ماجه ١/ ٤٧٠ كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، حديث ١٤٦٣، ورواه أبو داود ٣/ ٢٠١ كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، حديث ٣١٦١ بلفظ "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"، والترمذي ٣/ ٣١٨ حديث ٩٩٣ بلفظ من غسله الغسل ومن حمله الوضوء ـ يعني الميت. (٢) "قوله: وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ" وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث.