للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبارة الأصل فإن نكل فهل الرد على المدعي أم على المقر البائع قولان.

"فصل"لو "أذن المرتهن"للراهن "في البيع"فباع (١) "وقال المرتهن"رجعت عن الإذن "فأنكر الراهن رجوعه فالقول قول الراهن"بيمينه لأن الأصل عدم الرجوع (٢) "وإن صدقه"في رجوعه عن الإذن "لكن قال رجعت"عنه "بعد البيع، وقال المرتهن بل قبله صدق المرتهن"بيمينه لأن الأصل عدم البيع، والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان، ويبقى الرهن

"فصل"لو كان "عليه لرجل دينان بأحدهما رهن"أو نحوه ككفيل (٣) "فقصده بالقضاء وقع عنه، والقول قوله"بيمينه (٤) لأنه أعلم بقصده،


(١) "قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع"أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل.
(٢) "قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ"مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا.
(٣) "قوله أو نحوه ككفيل"أو هو ثمن مبيع محبوس به.
(٤) "قوله والقول قوله بيمينه"قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور
إحداها إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء وقال خذها عن المؤجل حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له أخذه عن الحال
الثانية: لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع قصدت الأطول لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة له في الدفع إذ هو غير واجبه
الثالثة: إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة
الرابعة: و كان الرهن بألف مكسرة وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله
الخامسة: و كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو أحدهما للوكيل والآخر للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه الآخذ لم يقبل قول الراهن. فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا.