إلا أن يفدي "فإن قال"السيد جنى جناية توجب القصاص "وعفا على مال فكما سبق من إقراره بجناية توجب المال"فيجب متعلقا برقبة العبد لحق المجني عليه "وإقراره بالعتق والاستيلاد كإنشائه"أي كل منهما فيقبل من الموسر دون المعسر لأن من ملك إنشاء أمر قبل إقراره به، ومسألة الاستيلاد زادها هنا مع أنها تأتي قريبا.
"فرع"لو "وطئ جارية"له "ورهنها جاز"ولا يمنع احتمال الحمل من التصرف فيها "فإن"رهنها ثم "أتت بولد يمكن كونه منه"بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء إلى أربع سنين "لحقه"، وإن لم يدعه، ولا ينافي كونه مرهونا فيما ذكره بقوله "فإن ادعاه"بأن قال هذا الولد مني، وكنت وطئتها قبل لزوم الرهن "وصدقه المرتهن"على ذلك "أو ثبت"ببينة "بطل الرهن"لثبوت أمية الولد "فإن شرط"رهنها "في بيع فله الفسخ"للبيع "وإلا"أي، وإن لم يصدقه المرتهن، ولا بينة "فكإقراره بأنها كانت مستولدة"أو نحوه قبل اللزوم فلا يبطل الرهن لعدم قبول قوله كما مر قال في الأصل، والولد حر، وحذفه المصنف (١) لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه (٢) إذا قلنا بعدم دخول الحمل المقارن في رهن الأمة أما إذا قلنا بالصحيح أنه يدخل، وكان لدون ستة أشهر من العقد فهو مرهون كأمه أما إذا لم يمكن كون الولد منه بأن أتت به لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين فالرهن بحاله، والولد مملوك له "وإذا أقر باستيلادها بعد اللزوم نفذ إن كان موسرا"لا معسرا.
"فرع"لو "باع عبدا أو كاتبه ثم أقر أنه"كأن "غصبه أو باعه"أو نحوه مما يمنع البيع والكتابة كالإصداق "لم يقبل"إقراره لأنه إقرار في ملك الغير أو ما هو في معناه، وهو مردود ظاهرا "ويصدق المشتري"والمكاتب "بيمينه فإن نكل حلف المدعي"أي المقر له "لا البائع"، والسيد، والترجيح من زيادته،
(١) "قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ"قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر. (٢) "قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ"قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك.