أو صدقه هو، والمرتهن أو المستأجر خرج عن الرهنية أو الإجارة، وللمرتهن المقرض كان الرهن مشروطا في بيع صرح به الأصل، وإذا لم يقبل قول الراهن أو المؤجر فيما ذكر "فيحلف المرتهن أو المستأجر على نفي العلم"بما ادعى به، ويستمر الرهن أو الإجارة "ثم يغرم الراهن أو المؤجر"للمقر له "الأقل من قيمته، والأرش"في مسألة الجناية وقيمته في غيرها ما عدا مسألتي العتق، والإيلاد، وإنما غرم "للحيلولة"بينه وبين حقه كما لو قتله، وأما غرم الأقل فلأنه اللازم في الفداء "فإذا نكل"المرتهن أو المستأجر عن اليمين "حلف المجني عليه"(١) الأولى المقر له، وذلك لأن الحق له "لا الراهن"، ولا المؤجر، وإن كان الملك لهما لأنهما لا يدعيان لأنفسهما شيئا.
ومسألة الإجارة بالنسبة لغير البيع وغير الإجارة والعتق المعلومين من قوله، ونحوه من زيادته، وبالنسبة للثلاثة ذكرها الأصل بعد، وإذا حلف المقر له خرج العبد عن الرهنية أو الإجارة لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه، ولا إجارته "وسقط خيار المرتهن في فسخ بيع شرط فيه"الرهن لأن فواته حصل بنكوله (٢)، ويفارق ما مر عن الأصل من عدم سقوطه فيما إذا صدق بأنه في تلك رجع إلى الحق ظاهرا فلا يعد مقصرا بخلافه هنا "وكأنه اعترف بأنه ارتهنه جانيا فسقط حقه من الرهن"التصريح بهذا من زيادته، وهو إيضاح لما قبله "فإن نكل المجني عليه"الأولى المقر له "سقطت دعواه"وانتهت الخصومة فلا يغرم له الراهن، ولا المؤجر شيئا لأن الحيلولة حصلت بنكوله، والتصريح بمسألة الإجارة فيما ذكر من زيادة المصنف
"فرع"لو "أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل"إقراره عليه بخلاف إقرار العبد فإنه مقبول، وإن كذبه السيد، وأضر ذلك به لانتفاء التهمة فإن عفا المستحق على مال سقط القصاص به، ووجب المال، وقدم به على حق المرتهن
(١) قوله فإذا نكل حلف المجني عليه"أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه. (٢) "قوله لأن فواته حصل بنكوله"لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه.