للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرهون جنى"، ولو بعد لزوم الرهن، وافقه المرهون أولا "فالقول قول الراهن"بيمينه لأن الملك له، وضرر الجناية يعود إليه "والقول في عكسه"أي فيما لو أقر الراهن أن المرهون جنى بعد اللزوم "قول المرتهن"بيمينه لأن الأصل عدم الجناية، وبقاء الرهن "فإن بيع في الدين فلا شيء"على المقر "للمقر له في الحالين" (١) أما في الأول فلأن المرتهن إن كذب في إقراره فلا حق لغيره، وإلا لم يصح بيع المرهون فيكون الثمن على ملك المشتري، وأما في الثاني فلأن الراهن لا يغرم جناية المرهون، ولم يتلف بالرهن شيئا للمقر له لكون الرهن سابقا على الجناية (٢)، وليس كما لو أقر بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له، وإن سبق الإيلاد الجناية لأن السيد يغرم جناية أم الولد ذكر ذلك الرافعي.

"وإذا"رهن أو آجر عبدا ثم "أقر الراهن أو المؤجر بجناية"من العبد "متقدمة"على اللزوم (٣) "أو قال كنت غصبته أو بعته، ونحوه"مما يمنع الرهن أو الإجارة كأعتقته "وصدقه المدعي"أي المقر له وكذبه المرتهن أو المستأجر بقرينة ما يأتي "لم يقبل"قوله في غير الإجارة مطلقا، وفيها بالنسبة للمنفعة خاصة "صيانة لحق الغير" (٤) من أحدهما، ولا حاجة في صورة العتق إلى تصديق العبد لأن الحق فيه لله تعالى بخلاف المقر له في باقي الصور ذكره ما عدا الفرق في الأصل، ويقاس بالعتق الإيلاد، وكذا الوقف (٥)، ويحتمل خلافه أما إذا لم يصدقه المقر له بأن لم يعينه أو عينه، ولم يصدقه (٦) فالرهن أو الإجارة بحاله (٧)


(١) "قوله فإن بيع في الدين فلا شيء للمقر له في الحالين"قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ذلك إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن. ا هـ. ما بحثه مردود.
(٢) "قوله لكون الرهن سابقا على الجناية"فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية.
(٣) "قوله متقدمة على اللزوم"قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن.
(٤) "قوله صيانة لحق الغير من أحدهما"لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن.
(٥) "قوله وكذا الوقف"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله أو عينه ولم يصدقه"أي أو صدقه ولم يدعه.
(٧) "قوله فالرهن والإجارة بحاله"قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية.