وكيفية أدائه (١) سواء اختلفا في نيته أم لفظه فالعبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي حتى يبرأ بقصده الوفاء، ويملكه الدائن، وإن ظن الدائن إيداعه صرح بذلك الأصل، وكما أن العبرة في ذلك بقصده فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء إلا فيما لو كان على المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة، والسيد الأداء عن دين المعاملة فيجاب السيد كما سيأتي في باب الكتابة، وتفارق غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها، وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء "بل لو دفع، ولم يقصد واحدا"منهما "عينه"أي المدفوع "لما شاء"منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب قال في الأصل، وإن دفع عنهما فسقط عليهما أي بالسوية لا بالقسط (٢) أخذا مما رجحه صاحب البيان وغيره فيما إذا دفع، ولم يقصد شيئا، وقلنا لا يراجع بل يقع عنهما فلو مات قبل التعيين قام وارثه مقامه (٣). كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل (٤) قال فإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين،
(١) "قوله لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه"ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته. (٢) "قوله أي بالسوية لا بالقسط إلخ"جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين. (٣) "قوله قام وارثه مقامه"لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت الورثة محجورين فيه نظر. (٤) "قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل"قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع المدين ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى الوارث أو إلى رب الدين أو الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض شيوخ العصر بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء على الأصح قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث وقفة إذا كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل المسألة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته.