"فرع"لو "ادعى المرتهن القبض بالإذن"(١) من الراهن "فأنكر الراهن وقال"بل "غصبته فالقول قول الراهن"بيمينه، وإن كان المرهون بيد المرتهن لأن الأصل عدم اللزوم، والإذن "وكذا"يقبل قوله بيمينه "لو قال أعرتك أو آجرتك"أو آجرته من فلان فأجره منك أو نحوها لذلك، وظاهر أنه لو قال لم تقبضه (٢) عن الرهن كفى وإن لم يعين جهة "ولو جرى القبض"بعد الإذن "وادعى الراهن الرجوع قبله صدق المرتهن"بيمينه لأن الأصل عدم الرجوع "أو"أذن له في قبضه، وادعى "عدم القبض صدق من هو في يده"منهما بيمينه لأن اليد وحدها في الراهن ومع الإذن في المرتهن قرينة دالة على صدق صاحبها.
"فرع"لو "أقر الراهن بإقباض"لمرهون "غير ممكن"كأن قال رهنته اليوم داري بالشام وأقبضته إياها، وهما بمكة "لغا (٣) وإن شهد عليه بإقرار بقبض"منه "ممكن فقال أقررت باطلا حلف له المقر له"(٤) أنه قبض منه "ولو لم يذكر"لإقراره "تأويلا، ولو"كان الإقرار "في مجلس القاضي بعد الدعوى"عليه لشمول الإمكان ذلك، ولأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، والتأويل كقوله أشهدت على رسم القبالة أو دفع إلي كتاب على لسان وكيلي فتبين تزويره أو أقبضته بالقول، وظننت أنه يكفي قبضا، والترجيح في صورة الإقرار بمجلس القاضي من زيادته،
(١) "قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ"أو أنكر المرتهن قبضه صدق بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع. (٢) "قوله وظاهر أنه لو قال لم يقبضه إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا"هذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد. (٤) "قوله حلف له المقر له"قال الزركشي ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد المرتهن فإن كان في يده فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن يصدقه "فرع"سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من آخر عشرة دراهم مثلا وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء.