للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإذن والرسول بالأخذ "فإن اعترف الرسول بالمائة، وادعى تسليمها إلى المرسل فالقول في نفي الزيادة قول المرسل، ويلزم الرسول الغرم"أي غرم الزيادة للمقرض "إلا إن صدقه المقرض في الدفع إليه"أي إلى المرسل فلا يلزمه الغرم فلا يرجع عليه المقرض لأنه مظلوم بزعمه قال الرافعي، وتبعه النووي كذا ذكروه، وفيه إشكال لأن الرسول (١) وكيل المرسل، وبقبضه يحصل الملك للموكل حتى يغرم له إن تعدى فيه، ويسلمه إليه إن كان باقيا، وحينئذ فالرجوع إن كان لتعلق العهدة (٢) بالوكيل فليرجع مطلقا أو لأن للمقرض أخذ عين القرض فهذا استرداد لا تغريم مطلق أو لغير ذلك فلم يرجع إذا لم يصدقه، ولم يوجد منه تعد قال الزركشي قوله كذا ذكروه يقتضي أنه المنقول، وليس كذلك، وإنما هو احتمال لابن الصباغ قطع به المتولي (٣) على عادته في جعله احتمالات ابن الصباغ المذهب، والذي نقله ابن الصباغ، وأطلقه العراقيون، وجماعة من المراوزة موافق لبحث الرافعي من أنه يرجع على الرسول، وإن صدقه في الدفع، وهو ظاهر نص الأم (٤) انتهى، ويمكن أن يقرر به كلام المصنف بأن يحمل اللزوم فيه على اللزوم المستقر.


(١) "قوله وفيه إشكال لأن الرسول إلخ"يجاب عنه بأن الرجوع عليه إنما هو لتعلق العهدة به ولكن يمنع منه زعم المقرض أنه مظلوم فلا يرجع إلا على ظالمه.
(٢) "قوله فالرجوع إن كان لتعلق العهدة إلخ"رجوع المرسل إليه على الرسول عند تكذيبه في الدفع ليس لأجل توجه العهدة على الوكيل ولا لأجل أن للمقرض أن يرجع في عين ما أقرضه بل لأن الشارع صدق المرسل في أنه لم يأذن إلا في خمسين ولم يقبض زائدا عليها ولم يصدق الرسول في الدفع إلى المرسل ولا بالنسبة إلى المرسل إليه وآثر ذلك الحكم بأنها في يد الرسول وعدم انتقالها إلى ملك المرسل ودخولها في ضمان الرسول لأجل تعديه بإمساكها بعد دعوى الدفع إلى المرسل ولأن إنكار الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده أمانة شرعية يدخل في ضمانه بعد التمكن من الرد وحينئذ إن كانت باقية في يد الرسول فالمرسل إليه معترف بالملك فيها للمرسل فله أخذها وتملكها بطريق الظفر بمال من له عليه مال وهو من جنسه وإن كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لأنه غريم للمرسل والمرسل إليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك إنكار المرسل الملك بل هو مؤكد له كما ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما إذا قال الموكل أذنت لك في البيع بثمن حال وقال الوكيل بل بمؤجل.
(٣) "قوله قطع به المتولي إلخ"ونقله الروياني عن بعض الأصحاب وقال إنه صحيح.
(٤) "قوله وهو ظاهر نص الأم"وقال في الأنوار إنه الصحيح.