الحق أصلا بخلاف ما هنا لأن له مردا، وهو الذمة، ولم يفت إلا التوثق نبه عليه ابن العماد (١)"وإن صدقهما، ولكن قال"في جواب دعوى كل منهما السبق، وإن الراهن عالم به "أحدهما سبق"الآخر، وفي نسخة أسبق "قبضا، وعينه قضى له، وإن كان"العبد "في يد الآخر"لأن اليد لا دلالة لها على الرهن بدليل أنه لا تجوز الشهادة بها عليه "ويحلف للآخر"لما مر، وهذا على قياس ما مر له، وأما على ما مر عن الروضة فلا يحلف له كما اقتضاه كلامها، وقوله، وعينه من زيادته.
"ولو قال"، ولم يدعيا سبقا أو ادعاه كل منهما "نسيت السابق أو رهنت من أحدهما، ونسيت فصدقاه أو كذباه فحلف لهما أنه لا يعلم"السابق أو الآخذ تداعيا فإن حلفا أو نكلا "بطل الرهن"إلا إن قال عرفت السابق، ونسيته فيتوقف إلى البيان كما لو زوج وليان، ولم يعرف السابق، وإن حلف أحدهما قضى له، والتصريح بالبطلان فيما لو حلف على نفي العلم بتقدير تكذيبهما له من زيادته مع ما في عبارته من الإجحاف كما علم "وإن رد"اليمين "عليهما فنكلا أو حلفا حكم ببطلانه أيضا، وإن حلف أحدهما"فقط "قضى له، وإن اعترف لهذا بسبق العقد، ولهذا بسبق القبض قضى للثاني"(٢) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض كما مر، وهذا يغني عنه قوله فيما مر، ولكن (٣) قال أحدهما سبق قبضا، وعينه قضى له.
"فرع"لو أرسل رسولا بمتاع ليقترض له من رجل شيئا، ويرهن به المتاع ففعل ثم "اختلفا فقال"المقرض "اقترض لك رسولك مني مائة في الرهن فقالا"أي المرسل، والرسول "جميعا بل خمسين"بأن قال المرسل لم آذن إلا فيها، وصدقه الرسول على ذلك "حلفهما"على نفي دعواه لأن المرسل مدعى عليه
(١) "قوله نبه عليه ابن العماد"أي والزركشي. (٢) قوله ولهذا بسبق القبض قضى للثاني"قال شيخنا لا يقال كيف هذا مع أن رهن المرهون قبل أن يقبض الأول رجوع عنه فلا حاجة إلى ذكر القبض في الثاني لأنا نقول يجوز كونه مفرعا على ظاهر كلام الشيخين السابق أنه لا بد من تقييد الرهن والهبة بالقبض. (٣) "قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن إلخ"صرح لئلا يتوهم أن صورة ما تقدم فيما إذا سبق رهنا أيضا.