للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما تقرر علم أن العبرة في النقل، وعدمه بفرض المرتهن (١) إذ لولا حقه لما تعلق الأرش برقبة القاتل "وحيث قلنا بالنقل"للقاتل أو بعضه "فالمراد به"أنه "يباع، ويبقى ثمنه لا رقبته مرهونا"لما مر "ولا أثر لاختلاف جنس الدين كالدراهم والدنانير"إذا كانا بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ساواه كما صرح به في الروضة، وصرح أيضا كالرافعي بأنه لا أثر لاختلافهما في الاستقرار، وعدمه بأن كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بعيب أو صداقا قبل الدخول "وحيث قلنا لا ينقل"القاتل "فقال المرتهن بيعوه"وضعوا ثمنه مكانه "فإني لا آمن جنايته"مرة أخرى فتؤخذ رقبته فيها، ويبطل الرهن "فهل يجاب وجهان"قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع (٢) كسائر ما يتوقع من المفسدات ثم نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله أنه المذهب.

"فصل""و"كما ينفك الرهن بفسخ المرتهن، وبتلف المرهون بآفة كما مر "ينفك ببراءة الذمة"من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها "فإن اعتاض عن الدين عينا انفك"الرهن لتحول الحق من الذمة إلى العين "فإن تلفت"أي العين "قبل القبض"لها (٣) "عاد"المرهون "رهنا"كما عاد الدين لبطلان الاعتياض قال ابن الرفعة، وهو ظاهر إذا قلنا بارتفاع العقد من أصله لا من حينه، وشاهده قول المتولي إن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح، وبرئ من الضمان فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلنا بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا من حينه فلا لأن الضمان فرع الملك، والملك تجدد انتهى،

ويفرق بأن الدين الذي هو سبب الرهن عاد فعاد مسببه، والغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد فلم يعد مسببه

"ولا ينفك شيء منه"أي من الرهن "ما بقي من الدين شيء"للإجماع كما قاله ابن المنذر، وكحق حبس المبيع، وعتق المكاتب، ولأنه وثيقة للكل، ولجزئه كالشهادة فلا ينفك منه شيء ما بقي من الدين شيء "إلا إن تعدد العقد"


(١) "قوله بغرض المرتهن"لا يبعد أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته.
(٢) قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فإن تلفت قبل القبض"لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها.