كأن رهن نصف عبد في صفقة، وباقيه في أخرى. (١)"أو"تعدد "مستحق الدين"كأن رهن عبدا من اثنين بدينيهما عليه صفقة واحدة، وإن اتحدت جهة دينيهما كبيع، وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما، وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما (٢) من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه، ويجاب بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينيهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ "أو"تعدد "المديون"كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما عما عليه فينفك الرهن عنه "ولو اتحد الوكيل"أي وكيلهما قال في الأصل قال الإمام لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين "بخلاف البيع"فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل، واتحاده لأنه عقد ضمان فنظر فيه إلى المباشر له بخلاف الرهن "فإذا استعار"المديون وإن تعدد "عبدا أو عبدين استوت قيمتهما من مالكين ليرهنه أو ليرهنهما"من واحد أو أكثر "ففعل ثم قضى النصف"من الدين "قاصدا فكاك نصفه"أي العبد "أو"فكاك "أحدهما"أي العبدين أو أطلق ثم جعله عن ذلك "انفك"الرهن عنه نظرا إلى تعدد المالك بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله (٣).
وقيد الزركشي المسألة أخذا من كلام الشافعي بأن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين فلو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك فلا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين، وما قاله موافق لقول المتولي، وغيره لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة أحدهما بدفع شيء من الدين لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين لكن الفرق بين رهن المالك، ورهن المستعير لائح، وصحة رهن الجميع
(١) "قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى"ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء. (٢) "قوله وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ"صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة. (٣) "قوله أو لم يعرف حاله"ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما.