للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاتل. "واختلفا تأجيلا، وحلولا أو"كان "أحدهما أطول أجلا"من الآخر "فله"أي للمرتهن "التوثق لدين القتيل بالقاتل"لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد استيفاء من ثمنه في الحال أو دين القاتل فقد يريد التوثق به في المؤجل، ويطالب بالحال، وقيس به اختلافهما في قدر الأجل، ولفظه له ساقطة من بعض النسخ لفهمها مما مر

"وإن اتفقا"في الحلول، والأجل، وقدره "واستوى الدينان"الأولى، واستويا أي في القدر "فإن كانت قيمة القتيل أكثر"من قيمة القاتل أو مساوية لها كما صرح به الأصل "فلا نقل"للوثيقة لعدم الفائدة "وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل (١) إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا"بحاله "وإن اختلف قدر الدينين، وتساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة وكان المرهون"فيهما "بالأكثر"من الدينين "هو القتيل نقل"التوثق بالقاتل ليصير ثمنه مرهونا بالأكثر "أو"كان المرهون "بالأقل"هو القتيل "فلا"نقل لعدم الفائدة لأنه لو نقل صار الثمن مرهونا بالأقل "وإن كانت قيمة القتيل أقل، وهو مرهون بأكثر نقل"من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر "أو بأقل قال في الأصل لا نقل"لعدم الفائدة "والحق أنه ينقل إن كان"ثم "فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة، وهو مرهون بعشرة، وقيمة القاتل مائتين، وهو مرهون بعشرين فينقل منه قدر قيمة القتيل وهو مائة"تصير مرهونة بعشرة "ويبقى مائة مرهونة بالعشرين".

وإن لم تكن فائدة (٢) كما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمائتين فلا نقل لأنه إذا نقل بيع منه بمائة، وصارت مرهونة بعشرة، وتبقى مائة مرهونة بمائتين فمحل عدم النقل فيما قاله الأصل في الأخيرة إذا لم ينقص دين القاتل عن قيمته،


(١) "قوله نقل منه قدر قيمة القتيل"قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل.
(٢) "قوله وإن لم تكن فائدة إلخ"إذا كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر.