"وإن عفا على مال أو كانت"أي الجناية "خطأ وجب المال"متعلقا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أولى، وإنما وجب المال فيما ذكر، وإن كان لا يثبت للسيد على عبده مال لأجل تعلق حق الغير "ولم يصح العفو عنه"أي عن المال لتعلق حق مرتهن القتيل به، وله العفو مطلقا، وبلا مال، ولا يجب مال كما مر نظيره فإذا عفا كذلك صح، وبطل رهن مرتهن القتيل، وبقي القاتل رهنا صرح بذلك الأصل.
"فإن كان الواجب"بالقتل "أكثر من قيمة القاتل أو مثلها بيع، وجعل ثمنه"ما لم يزد على قيمة القتيل "رهنا"عند مرتهن القتيل فإن زاد جعل الزائد رهنا عند مرتهن القاتل، وظاهر مما مر أن القيمة رهن من حين القتل فقوله كأصله، وجعل ثمنه رهنا فيه تسمح سلم منه قول المنهاج فيباع، وثمنه رهن، وإنما لم يكن القاتل نفسه رهنا لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، ولأنه قد يرغب راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل "أو"كان الواجب "أقل من قيمة القاتل بيع منه بقدر الواجب، وبقي الباقي رهنا، وأن"الأولى قول أصله فإن "تعذر بيع البعض أو نقصه التشقيص بيع الكل، وجعل الزائد"على الواجب "عند مرتهن القاتل"هذا إن طلب مرتهن القتيل البيع، والراهن نقل القاتل إليه فإن عكس أجيب الراهن لأنه لا حق للمرتهن في عينه ذكره الأصل (١)، وصرح بأنه لو اتفق الراهن، والمرتهنان على أحد الطريقين فهو المسلوك قطعا "فإن اتفق الراهن، ومرتهن القتيل على النقل"للقاتل أو لبعضه إلى المرتهن ليكون رهنا "فليس لمرتهن القاتل منازعته"فيه، وطلب البيع نقله الأصل عن الإمام ثم قال، ومقتضى التعليل السابق (٢) بتوقع راغب أن له ذلك "وإن كانا مرهونين بدين واحد لواحد فلا كلام"في أن الوثيقة نقصت، ولا جابر كما لو مات أحدهما، وقوله لواحد من زيادته، وهو، وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر له (٣) فائدة فيما ذكره بقوله "أو بدينين له"أي لواحد، ووجب المال متعلقا برقبة
(١) "قوله ذكره الأصل"وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ (٢) "قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ"قال السبكي هذا لا شك فيه. (٣) "قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر"أي فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك.