للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل""وإن جنى"عمدا "على طرف سيده أو عبده"أي عبد سيده "اقتص منه"انتقاما، وزجرا، وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب فإن اقتص منه بطل الرهن فيما اقتص فيه "ولو عفا على مال"أو كانت الجناية خطأ أو عمدا يوجب مالا "لم يثبت"لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى الرهن كما كان "وكذا"يقتص منه، ولا يثبت مال "إن قتل سيده"أو عبده غير المرهون كما صرح به الأصل لما مر، وسيأتي حكم جنايته على المرهون

والتصريح بالجناية على طرف عبد سيده من زيادته "وإن جنى خطأ على طرف من يرثه السيد"كأبيه "أو"طرف "مكاتبه يثبت المال، ولو ورثه السيد"في الأولى (١) قبل الاستيفاء أو انتقل إليه في الثانية كذلك من المكاتب بموته أو عجزه، ولو قال، ولو انتقل إلى السيد لشملهما "فيبيعه"أي العبد "فيها"أي الجناية، وفي نسخة فيه أي مالها فعلم أنه لا يسقط كما لو كان المجني عليه حيا، وقيل يسقط بمجرد انتقاله إلحاقا للاستدامة بالابتداء في امتناع ثبوت دين للسيد على عبده، وصححه الرافعي في الشرح الصغير وما جرى عليه المصنف هو ما نص عليه في الأم وغيره (٢) في المورث، وقيس به المكاتب. واقتضى كلام الأصل ترجيحه (٣) لنقله له عن العراقيين ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة، وأجاب الأول عن دليل الثاني بأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء أما إذا جنى عليه عمدا فيقتص منه فإن عفا على مال ثبت كما يؤخذ مما مر، وصرح به الأصل هنا "وإن قتله"أي مورث سيده أو مكاتبه خطأ أو عمدا "فعفا السيد على مال وجب المال"بناء على أنه يثبت للمورث ثم يتلقاه عنه الوارث، ويقاس بالمورث المكاتب، والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد "وإن قتل أحد عبديه الآخر، وهما مرهونان من اثنين فإن قتله عمدا فللسيد القصاص، ويبطل الرهنان"لفواتهما


(١) "قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ"مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ملكه.
(٢) "قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره"عبارته لو جنى العبد المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن الرهن.
(٣) "قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه"وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل تزويج العبد من النكاح.