أجنبي "قدم حق المجني عليه"على حق المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة (١)، وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة، ولأن حق المجني عليه (٢) مقدم على حق المالك (٣) فأولى أن يتقدم على حق المتوثق "فإن اقتص منه"(٤) المستحق فيما إذا أوجبت الجناية قصاصا "أو وجب"بها، ولو بالعفو عنها "مال قدر قيمته بيع"لحق المجني عليه في الثانية "ويبطل الرهن"فيها، وفيما قبلها بالنسبة لما وقع فيه القصاص نعم إن وجبت قيمته بأن كان تحت يد غاصب أو نحوه لم يبطل الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه، ولو قال وبيع بطل كان أوضح "أو"قدر "بعضها بيع"منه "بقدره"، والباقي مرهون "فإن تعذر"بيع بعضه "أو نقص بالتبعيض"قيمته "باع الكل، وبقي الفاضل"عن الأرش "رهنا فإن عفا"عن الأرش "أو فداه السيد"أو غيره "بقي رهنا"بحاله "فلو بيع"في الجناية "وعاد ملك الراهن فيه لم يعد رهنا"لانفكاكه بالبيع هذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية "فإن أمره السيد بالجناية، وهو مميز فلا أثر لإذنه"في شيء "إلا"في "الإثم"فيأثم به "أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة"للسيد في كل ما يأمره به "فالجاني هو السيد"فعليه القصاص أو الضمان "ولا يتعلق برقبة العبد مال"، ولا قصاص كما فهم بالأولى لأنه بمنزلة الآلة في الفعل "ولا يقبل قوله"أي السيد "أنا أمرته"بالجناية "في حق المجني عليه"لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة "بل يباع العبد فيها وعلى السيد القيمة"لتكون رهنا مكانه "لإقراره"(٥) بأمره بالجناية.
(١) "قوله لأن حقه متعين في الرقبة"بدليل أنه لو مات سقط حقه. (٢) "قوله ولأن حق المجني عليه إلخ"قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري. ا هـ. يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه. (٣) "قوله مقدم على حق المالك"أي قهرا. (٤) "قوله فإن اقتص منه"أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله. (٥) "قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ"فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم.