للرهن أو نحوها، وذلك لتعذر توزيع الثمن لأن الحمل لا تعرف قيمته فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الثمن، والدين فذاك، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك أو نقص طولب بالباقي، ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل كما علم من مجموع كلامه في هذا الباب، وباب الأصول، والثمار، ونبه عليه الأصل هنا.
"فرع"إذا "ضرب"إنسان الأمة "المرهونة فألقت جنينا"حملت به بعد الرهن فإن ألقته "ميتا فالواجب"عليه "عشر قيمة الأم للراهن"فلا يكون مرهونا لأنه بدل الولد، وليس مرهونا لكن "يؤخذ منه أرش نقص الأم هنا"إن نقصت فلا يجب به شيء آخر لأنه داخل في بدل الجنين نعم إن كان الضارب هو الراهن ضمن النقص للمرتهن لأنه إن كان الولد له فلا يضمن بدله حتى يدخل أرش النقص فيه، وإن كان لغيره بأن أوصى به لغير مالك الأم فبدله كله لغيره "وإذا"الأولى قول الأصل، وإن "ألقته حيا، ومات"بالضرب "وجب"على الضارب "للراهن قيمته"حيا "وأرش نقصها"إن نقصت، وهو "مرهون، وليس في جنين البهيمة الميت إلا أرش نقص الأم"إن نقصت، ويكون رهنا لأنه بدل جزئها، وهو مرهون، وبهذا فارق عشر قيمة الأمة أما الحي إذا مات بالضرب فيجب فيه مع ذلك قيمته للراهن.
"الطرف الثالث الفكاك"للرهن بفتح الفاء أشهر من كسرها "ويقع"أي يحصل "بفسخ المرتهن"(١) وإن لم يوافقه الراهن لأنه جائز من جهته (٢) بخلاف الراهن "وبتلف المرهون بآفة سماوية"لفواته بلا بدل (٣)"فإن جنى"المرهون على
(١) "قوله ويقع بفسخ المرتهن"يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها. (٢) "قوله لأنه جائز من جهته"لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين. (٣) "قوله لفواته بلا بدل"محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد.