للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابتداء إذ يحتمل دواما ما لا يحتمل ابتداء، ويفارق نظيره في قيمة الموقوف، وقيمة الأضحية المعينة حيث لا تصير الأولى موقوفة، والثانية أضحية بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة (١)، ولا يصح أن تكون موقوفة، ولا أضحية ثم ما يشتري بقيمة الموقوف إنما يصير موقوفا بإنشاء، وقف، وما يشتري بقيمة الأضحية يصير أضحية بنفس الشراء إن اشترى بعين القيمة، وبنية كونه أضحية إن اشترى بما في الذمة، والفرق بينها، وبين الوقف أن الوقف يحتاط له باشتراط بيان المصرف، وغيره بخلاف الأضحية، وبين شقي الأضحية أنه إذا اشترى بعين القيمة كانت قرينة دالة على رضاه فاكتفى بنيته الأولى بخلاف الشراء بما في الذمة ثم محل كون ما ذكر رهنا في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن، وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته (٢) بخلافه في ذمة غيره، وما ذكر في الجناية محله إذا نقصت القيمة بها، ولم يزد الأرش فلو لم تنقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها، وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ذكره الماوردي (٣)


(١) "قوله بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة إلخ"وبأن جميع أحكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا على تعلق حق المرتهن بها وعلى منع الراهن من الإبراء منها ولا معنى للرهن إلا هذا فلا فائدة في إنشاء رهنها وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا أضحية وقد يرى الناظر المصلحة في رده ووقف غيره وبأن المصلحة المرتبة على الرهن محض حق الآدمي وهو مبني على المضايقة والملك في الوقف لله تعالى وهو مبني على التوسعة.
(٢) "قوله إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته إلخ"هذا ممنوع إذ تظهر فائدته فيما إذا حجر عليه بفلس أو مات فلا تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مر أن قيمة العتيق تكون رهنا في ذمة المعتق.
(٣) "قوله ذكره الماوردي"قال البلقيني لم أر من ذكره غيره وما أظن أنه يوافق عليه ويطالب وشبهه في الأولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فإن النماء لم يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد وقال في أثناء كلامه إن المرتهن إنما يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا إن مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب إلا ما سقط بآفة سماوية ولا نقص. ا هـ. فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وإن قال الزركشي إنه ظاهر وقوله وهو تشبيه مردود أشار إلى تصحيحه وكتب في محل آخر بعد هذا فأرش البكارة وأطراف العبد مرهونة لأنها بدل جزء من المرهون قال الأذرعي هذا إذا نقصت قيمته بالجناية أما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره أن الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري اللفظ على إطلاقه. ا هـ.