للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود، ولا يصدق في غير ذلك "نعم يصدق"بيمينه "إن أذن له المالك في الوطء"في "أنه جاهل بتحريمه"، وإن نشأ مسلما بين العلماء إذ قد يخفى التحريم مع الإذن "فيسقط"به "الحد"عنه "ثم يثبت النسب والحرية"للولد "والمهر"للشبهة (١) "إلا مهر مطاوعة في وطئها"عالمة بتحريمه فلا يثبت لأنه لا مهر لبغي بخلاف المكرهة، والجاهلة بالتحريم لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كالمفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها "وتجب قيمة الولد"الحاصل بوطئه للراهن لتفويته الرق قال الزركشي، وينبغي أن يستثنى منه (٢) ما لو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمة، وكالوطء بالجهل فيما ذكر الوطء بشبهة كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته "وإذا ملكها"المرتهن بعد إيلاده لها "لم تصر أم ولد"له لأنها علقت به في غير ملكه، ولو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح "فإن ادعى"بعد الوطء "أنه"كان "اشتراها أو اتهبها" (٣) من الراهن، وقبضها بإذنه في الثانية "فحلف الراهن"بعد إنكاره "فالولد رقيق"له كأمه، وبذلك علم أنه المصدق بيمينه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن "فإن ملكها"المرتهن "صارت أم ولد"له، والولد حر "لإقراره"كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه، وكذا لو حلف بعد نكول الراهن كما ذكره الأصل

"فصل" "أرش المرهون (٤)، وقيمته إن ضمن"كل منهما بالجناية "رهن"أي مرهون بدل المجني عليه إقامة له مقامه، ويجعل بيد من كان الأصل بيده كما صرح به الأصل "ولو كان في ذمة الجاني"فإنه رهن، وإن امتنع رهن الدين


(١) "قوله للشبهة"كأن كانت أمة فرعه أو مكرهة أو جاهلة أو نائمة أو مغمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أو ظنته زوجها أو سيدها وإن علم الحرمة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح وقال الإمام في النهاية وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط إن الحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بقوة الأدلة التي يتمسك بها.
(٢) "قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى منه إلخ"الاستثناء على رأي مرجوح.
(٣) "قوله أو اتهبها"أو زوجه إياها.
(٤) "قوله أرش المرهون إلخ"شمل إطلاقهم ما لو أتلفه المرتهن وتجب عليه القيمة وفي صيرورتها رهنا نظر لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا يكون ما وجب عليه إلخ أشار إلى تصحيحه.