لأن الكيس في حكم العارية، وما استوفاه أمسكه لنفسه، والقبض المذكور فاسد لاتحاد القابض، والمقبض كما لو قال خذ هذه الدراهم فاشتر بها جنس حقك، وأقبضه لي ثم أقبضه لنفسك
"وإن قال خذه"أي الكيس بما فيه "بدراهمك"فأخذه "فكذلك"أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد، ولا يملكه "إلا إن علم أنه قدر ماله"، ولم يكن سلما، ولا قيمة للكيس، وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها، وللكيس قيمة أو لا قيمة له، ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل، وفي غيره في الأخيرة، وكلام الأصل متدافع في مسألة الأقل أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل، وإلا فلا بل يضمنه أخذا مما يأتي، وبه صرح المتولي "وإن قال خذ هذا العبد بحقك فقبل، ولم يكن سلما"أي مسلما فيه "ملكه"كسائر المعاوضات بخلاف ما إذا كان سلما لعدم صحة الاعتياض عنه "وإن لم يقبل، وأخذه ضمن"بحكم الشراء الفاسد.
"فصل والمرتهن في تصرفه"في المرهون "كالأجنبي"في أنه يمنع من التصرف فيه بغير إذن سواء التصرف القولي كالعتق، والفعلي كالركوب إذ ليس له إلا حق التوثق، وما يتبعه "ووطؤه"للمرهونة "بغير إذن الراهن (١)، وبغير شبهة زنا"كوطء المكتري فيوجب الحد، ويوجب المهر ما لم تكن مطاوعة عالمة بالتحريم، وولدها منه ملك للراهن، وغير نسيب "ولا يصدق في"دعوى "الجهل بتحريمه"(٢) أي الوطء "إلا إن نشأ ببادية"بعيدة عن العلماء "أو أسلم قريبا"(٣) فيصدق بيمينه لأنه قد يخفى عليه قال الأذرعي وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه، وادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص
(١) "قوله ووطئه بغير إذن الراهن"أي المالك. (٢) "قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه إلخ" ظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا. (٣) "قوله أو أسلم قريبا"شرط قريب الإسلام أن لا ينشأ ببلادنا بل قدم من بلاد الحرب مثلا أما من يخالطنا من أهل الذمة فهو كعوامنا في رفع الحد ع قد يفرق بأنا لا نكلف أهل الذمة تعلم أحكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم.