"فرع"لو "رهنه أرضا، وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة"بحكم الرهن "وبعده عارية مضمونة"(١) بحكم العارية (٢)"وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر"(٣) فهي أمانة قبل الشهر لما مر، ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع "فإن غرس"فيها المرتهن في الصورتين "قبل الشهر قلع"مجانا "أو بعده لم يقلع في الأولى، ولا في هذه مجانا"لوقوعه بإذن المالك، وجهله المعلوم من قوله "إلا إن علم فساد البيع"، وغرس فيقلع مجانا لتقصيره.
"فرع يصدق المرتهن"بيمينه "كالمستأجر"، وفي نسخة، والمستأجر "في دعوى التلف"للمرهون في يده لأنه أمين كما مر نعم إن ذكر سببا ظاهرا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة (٤)"لا"دعوى "الرد"(٥) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير "والمرتهن من الغاصب يضمن"لثبوت يده على ما لم يأتمنه مالكه عليه "ويرجع عليه"أي على الغاصب "إن جهل"الغصب لتغريره إياه أما إذا علم فهو غاصب أيضا قال في الأصل، ومثله المستأجر من الغاصب والمودع، والمضارب، ووكيله في بيعه، والمستعير منه، والمستام يطالبان، ويستقر عليهما الضمان لأنهما ضامنان، وتركه المصنف لعلمه من باب الغصب.
"فرع"لو "أعطاه كيس دراهم ليستوفي"حقه "منه فهو أمانة"بيده قبل أن يستوفي منه كالمرهون "فإن استوفى منه ضمن الجميع"أي الكيس، وما استوفاه،
(١) "قوله وبعده عارية مضمونة"استثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض وتلفت فلا ضمان. (٢) "قوله بحكم العارية"لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم أن يكون مستعيرا بعد الشهر. (٣) "قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر"وخرج بقوله لو شرط ما إذا قال رهنتك وإذا لم أقبضك عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا قال شيخنا الأوجه فساد الرهن أيضا. (٤) "قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة"ذكره الرافعي في آخر الكلام وأهمله في الروضة. (٥) "قوله لا دعوى الرد إلخ"ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن البينة فيه.