للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضمون، وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون، واستثنى من الأول (١) ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو كالقراض فيكون فاسدا ولا يستحق العامل أجرة، وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي، وما لو عرض العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر، وما لو ساقاه على، ودي مغروس أو ليغرسه، ويتعهده مدة، والثمر بينهما، وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة فهو فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، واستثنى من الثاني الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها، ويضمنه مع فسادها، وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن، والإجارة، وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل (٢) إن فاسد كل عقد إلى آخره هذا كله إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان (٣) كان مضمونا


(١) "قوله واستثنى من الأول إلخ"اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان المقابل للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء فس ق.
(٢) قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل إلخ"وإلا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله الأجير للصبي فالأجرة على الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل كذا قاله في المهمات. وقوله إن صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فإن صحيح البيع لا ضمان فيه بالثمن بل الثمن فيه مضمون على المشتري قبل القبض والمبيع على البائع وبعد القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتى إذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع
(٣) "قوله فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان إلخ"لا يصح استثناء هذه فإن عقده باطل لا فاسد لرجوع الخلل إلى ركن العقد وقد فرق الأصحاب بين الباطل والفاسد فقالوا إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وإن رجع إلى شرطه أو صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة وبين الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد.