"فرع له"أيضا "رعي الماشية في الأمن نهارا، ويردها ليلا إلى المرتهن أو العدل، وله أن ينتجع"أي يذهب "بها"إلى الكلأ، ونحوه "لعدم الكفاية"لها في مكانها "ويردها ليلا إلى عدل"يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم كما ذكره الأصل "فإن أراد المرتهن الانتجاع بها"فإن كان "للضرورة"بأن لم يكن بالقرب ما يكفيها "لم يمنع"، وإلا منع "وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز"لم يمنع "فإن انتجعا"بها إلى أرض واحدة فذاك أو "إلى بلدين"يعني أرضين "فلتكن"أي الماشية "مع الراهن، ويتفقان على عدل تبيت عنده"أو ينصبه الحاكم كما مر.
"فرع الرهن أمانة"(١) بيد المرتهن لخبر "الرهن من راهنه"أي من ضمانه "لا يسقط بتلفه شيء من الدين"كموت الكفيل (٢) بجامع التوثق "فإن استعاره"المرتهن "أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه"أي من رده "بعد الاستيفاء"يعني بعد سقوط الدين، والمطالبة المفهومة من منع فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته بيده ما لم يمنع من رده، وبه صرح الأصل.
"فرع"لو "ارتهن بشرط أن يضمن"المرهون "فسد"الرهن لفساد الشرط "ولم يضمن"ما ارتهنه "إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان، وعدمه"لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك (٣) لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة
(١) "قوله فرع الرهن أمانة"استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا تحول رهنا. ثانيها المرهون إذا تحول غصبا. ثالثها المرهون إذا تحول عارية. رابعها المستعار إذا تحول رهنا. خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن. سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن. سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه. ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه. (٢) "قوله كموت الكفيل"بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له. (٣) "قوله أو عدمه ففاسده كذلك"قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي قبلها.