"ويطالب به"أي بما ذكر من الأرش أو القيمة "الراهن"(١) لأنه المالك بخلاف المرتهن لكنه لا يقبضه، وإنما يقبضه من كان الأصل بيده (٢) قاله الماوردي بناء على أنه مرهون في الذمة، وتعبير المصنف بالمطالبة أعم من تعبير أصله بالمخاصمة "وللمرتهن الحضور"عند مطالبة الراهن لتعلق حقه بالبدل ثم إن أقر الجاني أو أقام الراهن بينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه ثبتت الجناية "فإن أعرض الراهن"عن المطالبة "أو نكل لم يكن المرتهن قائما مقامه"(٣) فلا يطالب، ولا يحلف كغرماء المفلس (٤).
"وللراهن أن يقتص"من الجاني على المرهون "في العمد"لعموم الأدلة "ويبطل حق المرتهن"فيما اقتص فيه لفواته بلا بدل "و" للراهن "أن يعفو عن القصاص مطلقا" عن التقييد بمال "ولا يجب مال" بالعفو، وإن أطلقه بناء على أن مطلقه لا يوجب مالا، وهو الأصح "ولو أعرض عن القصاص والعفو"بأن
(١) "قوله ويطالب به الراهن"لأنه المالك كالمؤجر والمعير والمودع وإنما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن يرد عليه الرهن المعار فإن الخصم فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري الخلاف في المطالبة بعين المغصوب. (٢) "قوله وإنما يقبضه من كان الأصل بيده"قاله الماوردي قال البلقيني وهذا عندنا ممنوع لأن الذي في الذمة إنما يتعنى بقبض المالك أو المأذون من جهته شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن أن يبنى ذلك على أنه يوصف في الذمة بأنه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن. ا هـ. (٣) "قوله لم يكن المرتهن قائما مقامه"قال صاحب الأنوار الذي فهمته من كلام الأصحاب بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط الواجب وهو ما إذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما إذا كان غيره قال النووي في التنقيح عن صاحب التهذيب إنه قال رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على رجل أن هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع وكذا لو ادعى أنك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى وكذلك كل موضع تعلق له حق معين تسمع دعواه على غاصبها وأقره النووي وكلام الماوردي في كتاب السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المسائل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير إذن مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها. (٤) "قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء المفلس"محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر.