للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين لا يمنع الإرث.

"الطرف الثاني المرتهن، واليد"على المرهون "له كما سبق شرطا"أي العاقدان "وضعه عند عدل (١) أو عدلين جاز"لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه، وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، ولو عبر كالأصل بدل عدل أو عدلين بثالث أو اثنين كان أولى فإن الفاسق كالعدل في ذلك (٢) لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي، ووكيل، وقيم، ومأذون له، وعامل قراض، ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي (٣)، ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن فكلام الغزالي كالصريح (٤) في المنع قال لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره إذ هو مستقل بالملك، ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه (٥) يصح فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض "وليس لأحدهما"أي العدلين "أن ينفرد بحفظه"


(١) "قوله فإن شرطا وضعه عند عدل"لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز.
(٢) "قوله فإن الفاسق كالعدل في ذلك"إذا كان أهلا لليد عليه.
(٣) "قوله ذكره الأذرعي وغيره"وهو ظاهر.
(٤) "قوله فكلام الغزالي كالصريح إلخ"وتبعه ابن يونس في التنبيه.
(٥) "قوله ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه يصح"وقال السبكي الذي يظهر أنه يصح لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسألة الآتية فيما إذا تشاحا بعد أن طرأ على ثانيهما الفسق مثلا فإن قضية كلامهم أنهما لو رضيا بوضعه في يد أحدهما جاز. ا هـ.
وقد نص الشافعي على المسألة فقال في الأم وأكره رهن الأمة البالغ أو المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم إلا أن يقبضها المرتهن ويقرها في يد مالكها أو يضعها على يد امرأة أو محرم للجارية فس.